1-اشتراط الطهارة للطواف: الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة ، شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد وهو قول مالك والشافعي .
وعن أحمد الطهارة ليست شرطًا ، وكذلك يخرج في الطهارة من النجس وهو قول أبي حنيفة.
2-لا يشترط الطهارة من الحدث للطفل غير المميز ، ومن النجس كالخلاف السابق .
2-طواف المحمول:
* إن قصدا جميعا عن المحمول يصحّ عنه دون الحامل بغير خلاف .
* إن قصدا جميعا عن الحامل يصحّ عنه دون المحمول .
* إن قصد كل منهما عن نفسه - يقع عن الحامل وهو قول للشافعي .
وقيل عن المحمول وهو ظاهر المذهب وأحد قولى الشافعي .
* وقيل يقع عنهما ، لأبي حنيفة قال في المغني وهو قول حسن .
* وقيل لا يقع عن أحد ، لأبي حفص العكبري .
* أن لا يصحّ القصد عن المحمول كأن يكون غير مميز وينوي الحامل عنهما معا ، وقد صحح الشيخ ابن باز هنا القول بالاجزاء عنهما وهو اختيار العلامة السعدي (2) أيضا ، فقه السعدي 3/15والمذهب لا يصحّ ، فيقع فقط عن المحمول ، لأنه أولى وقيل عن الحامل أما إذا نوى عنه دون المحمول أو العكس فيقع بحسب النية.
اشتراط الموالاة في السعي
سؤال: جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من السعي ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلاّ بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم ؟
الجواب: سعيهم المذكور لم يتم لأنه لابد من سعيهم سبعة أشواط وعليهم أن يرجعوا إلى المسعى ثم هل يكفيهم أن يكملوا السعي للشوطين الأخيرين أم لابد من استئناف السعي من جديد في هذا خلاف بين أهل العلم فمن قال إن المولاة في السعي شرط قال إنه لابد أن يعيدوا السعي من أوله ومن قال إنها سنة قال يكفيهم أن يأتوا بما بقى من السعي والذي أرى أن الأحوط في حقهم أن يعيدوا السعي من أوله لأن السعي عبادة واحدة لا ينبغي أن تفرق أجزاؤها (1) . فتاوى الحرم المكي للعثيمين 35
طواف الوداع ينوي معه طواف الإفاضة ، واشتراط الموالاة فيه