فهرس الكتاب

الصفحة 4689 من 5086

أسْرع النَّاس يَوْمئِذٍ شَدًّا، فَأتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقلت: قَتَلَ اللَّهُ أَبَا جَهْلٍ،

وَذكر الحَدِيث.

قَالَ أَبُو بكر: وَمِمَّنْ رخص فِي اسْتِعْمَال السِّلَاح فِي معمعة الْحَرْب

وَفِي حَال الضَّرُورَة مَالك بن أنس، وسُفْيَان الثَّوْريّ، وَالْأَوْزَاعِيّ،

وَالشَّافِعِيّ، وَأحمد بن حَنْبَل، وَأَبُو ثَوْر، والنعمان، وَيَعْقُوب.

وَالْجَوَاب فِي الْفرس يُقَاتل عَلَيْهِ فِي الْحَرْب كالجواب فِي السِّلَاح، غير أَن الْأَوْزَاعِيّ

قَالَ: لَا يُمكن أخذهما إِلَّا بِإِذن الإِمَام، إِلَّا أَن يكون فِي حَال لَا يَسْتَطِيع

أَن يسْتَأْذن الإِمَام فيكفي ضَرُورَة، قيل للأوزاعي: فيلبس الرجل

من الثَّوْب من الْبرد من الْفَيْء وَيُعْطى من الْفَيْء بِقَدرِهِ مَا

لبس؟ قَالَ: ذَلِك مَكْرُوه إِلَّا أَن يخَاف الْمَوْت فيلبس فَإِنَّهَا ضَرُورَة،

قلت: فَإِن أصَاب علفا وَلَيْسَ مَعَه وعَاء وَهُوَ مُحْتَاج إِلَى علف يخَاف

إِن لم يفعل يقطع بِهِ، أيأخذ وعَاء من الْفَيْء فَيحمل فِيهِ إِلَى الْعَسْكَر؟

قَالَ: هَذِه ضَرُورَة لَا بَأْس.

وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل فِي الْفرس لَا يركبه فِي غير وَقت الضَّرُورَة حَتَّى يتعبه، ثمَّ قَالَ

أَخذ ابْن مَسْعُود سيف أبي جهل فَضَربهُ.

وَكَانَ أَبُو ثَوْر يَقُول فِي السِّلَاح وَالدَّوَاب من الْغَنِيمَة يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ: أَخَذُوهُ

فَإِذا استغنوا عَنهُ ردُّوهُ إِلَى الْغَنِيمَة حَتَّى يقسم، فَإِن كَانُوا على خوف

كَانَ لَهُم أَن يستعملوه حَتَّى يخرجُوا من بِلَاد الْحَرْب، أَو يأمنوا

وَالله أعلم بِإِذن الإِمَام وَغير إِذْنه، قَالَ: وَقَالَ أَبُو عبد الله،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت