فهرس الكتاب

الصفحة 3844 من 5086

2691 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ نَامَ فَقَامَ فَلْيَنْقُضْ وِتْرَهُ وَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ لِيوُتِرْ بَعْدَ ذَلِكَ» وَبِهِ قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَمَذْهَبُ سَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَإِسْحَاقَ: إِذَا نَقَضَ وِتْرَهُ أَوْتَرَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، وَلَعَلَّ هَذَا مَذْهَبُ الْآخَرِينَ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ ذَلِكَ عَنْهُمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ: إِذَا نَامَ الرَّجُلُ، وَأَحْدَثَ أَحْدَاثًا، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَتَكَلَّمَ بَيْنَ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَةً وَهَذِهِ الرَّكْعَةُ غَيْرُ الرَّكْعَةِ الَّتِي رَكَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، إِذْ بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَصْلِ بِالنَّوْمِ وَالْأَحْدَاثِ مَا بَيْنَهُمَا، ثُمَّ إِذَا صَلَّى وَأَوْتَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فَقَدْ صَارَ مُوتِرًا فِي لَيْلَةٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» ، وَإِنَّمَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» ، فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَرَادَ ذَلِكَ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ مَثْنَى مَثْنَى، ثُمَّ يُوتِرَ آخِرَ صَلَاتِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمَنْ قَدْ أَوْتَرَ مَرَّةً، إِذْ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُوتِرَ فِي لَيْلَةٍ مَرَّتَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ الْمَعْنَى الَّذِي قُلْنَاهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ الرَّاوِي لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» وَقَدْ سُئِلَ عَنْ نَقْضِ الْوِتْرِ فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَفْعَلُهُ بِرَأْيٍ لَا أَرْوِيهِ عَنْ أَحَدٍ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت