فهرس الكتاب

الصفحة 2964 من 5086

2070 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «مَنْ فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ فَقَدْ تَكَلَّمَ» وَكَرِهَ ذَلِكَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفْتِحُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَفْتَحُ عَلَيْهِ، قَالَ: هَذَا كَلَامٌ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا. - [225] - وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَحَ عَلَى الْإِمَامِ، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا أَخْطَأَ أَنْ يَرْكَعَ، أَوْ يَأْخُذَ فِي سُورَةٍ أُخْرَى. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَلْقِينُ الْإِمَامِ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَلَا تَقْطَعُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ الصَّلَاةَ عَلَى أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ، وَقَدْ رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت