1587 - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ كَلَامٌ» وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أَنَّ النَّفْخَ إِنْ كَانَ نَفْخًا يُسْمَعُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ، وَهُوَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، هَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ، وَمُحَمَّدٍ، وَكَانَ يَعْقُوبُ يَقُولُ: لَا يَقْطَعُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ التَّأْفِيفَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: صَلَاتُهُ تَامَّةٌ - [247] - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ لَا يُوجِبُ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو