1584 - وَحَدَّثنا قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا تَمْسَحْ جَبْهَتَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تَنْفُخْ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ» وَمِمَّنْ كَرِهَ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يُوجِبْ إِعَادَةً النَّخَعِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، - [246] - وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِنَّمَا أَكْرَهُ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُؤْذِيَ مَنْ إِلَى جَانِبِهِ فِي الصَّلَاةِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ