التَّشَهُّدَ الْآخِرَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرْكُهُ إِيَّاهُ قَرِيبًا فَيَتَشَهَّدُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: فَإِنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ سَاهِيًا قَالَ: اسْتَحْسَنَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِنْ كَانَ تَرَكَ ذَلِكَ عَامِدًا، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا فَتَرَكَ تَشَهُّدَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ