فهرس الكتاب

الصفحة 2129 من 5086

1538 - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ النَّضْرِ، عَنْ جُلَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ» وَقَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: مَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالتَّحِيَّةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ: إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ قَبْلَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَحْدَثَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَرُوِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَرَكَ التَّشَهُّدَ نَاسِيًا مَضَتْ صَلَاتُهُ وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ فِيمَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ: إِنْ كَانَ وَحْدَهُ، وَكَانَ قَرِيبًا يَحْضُرُهُ ذَلِكَ، وَلَمْ يُنْقِضْ وُضُوءَهُ، وَإِنْ كَانَ تَكَلَّمَ مَا لَمْ يُطِلْ ذَلِكَ فَلْيُكَبِّرْ ثُمَّ يَجْلِسْ - [218] - فَيَتَشَهَّدِ الَّذِي نَسِيَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ يَتَشَهَّدْ فِيهِمَا وَيُسَلِّمْ، وَإِنْ كَانَ طَالَ ذَلِكَ أَوْ تَبَاعَدَ أَوِ انْتَقَضَ بِهِ الْوُضُوءُ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ وَقَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ تَرَكَ الْجُلُوسَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ: يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، هَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا أَحْدَثَ حِينَ فَرَغَ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ مَضَتْ صَلَاتُهُ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ فِيمَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حَتَّى انْصَرَفَ: تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ أَقَاوِيلَ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت