فهرس الكتاب

الصفحة 1736 من 5086

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ، كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَالْحَكَمُ، وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ: لَا تُعِيدُ أَنْتَ تُكَبِّرُ إِذَا جَلَسْتَ وَبَيْنَ ذَلِكَ، إِنَّمَا تَعُودُ إِذَا نَسِيتَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَنَرَى أَنَّ صَلَاتَهُ قَدْ تَمَّتْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ، فَنَرَى أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ أَلْغَى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي لَمْ يُكْمِلْهَا، وَاعْتَدَّ مِنْ صَلَاتِهِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ , الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْهُ. وَحَكَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ وَحْدَهُ اسْتَأْنَفَ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ، وَكَانَ كَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ الْإِمَامِ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَأَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، وَقَدْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ، فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ، وَيُكَبِّرُ لِلْأُخْرَى إِذَا ذَكَرَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ» ، وَعَلَّمَهُ الصَّلَاةَ ثُمَّ قَالَ: «لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت