فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 22

أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يومًا في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته ، لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم ، وقد ثبت ضرره طبيًا . فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل .

5-التعدد ليس في دين الإسلام فقط بل كان معروفًا عند الأمم السابقة ، وكان بعض الأنبياء متزوجًا بأكثر من امرأة ، فهذا نبي الله سليمان كان له تسعون امرأة ، وقد أسلم في عهد النبي ? رجال بعضهم كان متزوجًا بثمان نساء ، وبعضهم بخمس فأمرهم النبي ? بإبقاء أربع نساء وطلاق البقية .

6-"قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج أو لا يمكن معاشرتها لمرضها ، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح ، ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى ، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى ."

7-وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها ، وهي غير متزوجة ، أو أرملة مات زوجها ، ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته الأولى ، فيجمع لها بين الإعفاف والإنفاق عليها ، وهذا خير لها من تركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق عليها .

8-هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد: كالحاجة إلى توثيق روابط بين عائلتين ، أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته ، ويرى أن مما يحقق هذا الغرض هو المصاهرة - أي الزواج - وإن ترتب عليه تعدد الزوجات .

ظاهرة العنوسة والقضاء عليها

والعنوسة من العنس , والعانس من الرجال والنساء:الذي يبقى زمانًا بعد أن يدرك لا يتزوج .

وللعنوسة أسباب عدة منها:

التعنت في مسألة القبيلة والفخذ:

وهذا مشهور في زماننا فقد يتقدم للفتاة أكثر من رجل وقد يكون صاحب دين وخلق ولكن تجد أقاربها وبشدة يرفضون زواجها بحجة انه ليس من عشيرتها أو من بلدها وبهذا تضل البنت في بيت أبيها طيلة من الزمن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت