1)بجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم إذا اعتدت عليه أما إذا لم تعتدي عليه فلا يتعرض لها لقوله صلى الله عليه وسلم [ خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم ، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور [ أي الحية ، الأسد ، الذئب ] .
2)إذا لم يجد المحرم إزارًا جاز له لبس السراويل ، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين .
3)لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين لكونها من جنس النعلين .
4)لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرّد ، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك .
5)للمحرم أن يغسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه .
6)لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين .
7)لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد .
8)لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم .
9)لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه .
10)لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية أو بسقف السيارة وبالخيمة و الشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقًا للرأس .
11)لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه أو يرقع ذلك إنما الممنوع هو ما فُصّل على هيئة العضو أو البدن ولا بأس في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار .
::الحج::
أولًا: أعمال اليوم الأول وهو يوم الثامن من ذي الحجة:
• الإحرام بالحج: إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه ، ولا يسن أن يذهب إلى المسجد فيحرم منه لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين فيما يُعلم .