الصفحة 91 من 178

الحالة الثانية: تحسن المريض مع حاجته لأجهزة الإنعاش وهو في طريقه إلى النقاهة والسلامة فهنا تبقى أجهزة الإنعاش عليه حتى يستغنى عنها ويبرأ البرء التام وحنئذٍ ترفع عنه أجهزة الإنعاش كما في الحالة الأولى (1) .

الحالة الثالثة: مريض ميئوس من حالته الطبية أي لا أمل في شفائه طبيًا: فهنا لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن هذا المريض وذلك لما يلي:

1-أن سحب الأجهزة عنه كترك إنقاذ غريق في البحر وحريق يحترق في النار (2) .

2-لأن علائم الحياة لا تزال موجودةً فيه فلا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عنه (3) .

3 ـ لأن في رفع أجهزة الإنعاش قتل لهذا المريض أو زيادة في مرضه وكلاهما لا يجوز.

4 ـ أن الرأي الطبي في البلاد العربية والإسلامية بالنسبة إلى سحب أجهزة الإنعاش من مريض ميئوس من حالته أي لا أمل في شفائه طبيًا يعتبر جريمة لا تغتفر (4) .

(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع2/ج1/499 ـ 500، 501، 503.

(2) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع2/ج1/500.

(3) 4- المصدر السابق عدد 2 ج 1/501- عدد 3 ج 2/788.

(4) المصدر السابق ع2/ج1/503،504، ع3/ج2/774، 788

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت