ب) - ولقول ابن عباس (رضي الله عنهما) وهو راوي الحديث: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ولحديث حكيم بن حزام (رضي الله عنه) : إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (1) . وحديث زيد بن ثابت في النهي عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (2) ، وهما عامان وإن كان فيهما مقال، لكن يشهد لهما القياس وهو صحيح.
3-وقال الحنابلة: وهو قولٌ عند المالكية فيما بيع جزافًا: لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ويجوز بيع ما عداه، واستدلوا بما يلي:
حديث ابن عباس (رضي الله عنه) : نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ (3) . وعن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر (رضي الله عنهما) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه (4) . وعن ابن عمر مرفوعًا: من اشترى طعامًا بكيلٍ أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه رواه أحمد (5) .
وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) مر فوعًا: من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله (6) . وعن ابن عمر (رضي الله عنه) قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفةً يضربون على عهد رسول الله حتى يؤوه إلى رحالهم متفقٌ عليه (7) .
ووجه الاستدلال أن النهي خاصٌ بالطعام لمفهوم الأحاديث السابقة.
واستدل المالكية للجواز فيما بيع جزافًا بأنه يدخل في ملك المشتري بمجرد العقد.
(1) - رواه أحمد 3/402. قال الشوكاني: في إسناد هذا الحديث: العلاء بن خالد الواسطي وقد اختلف فيه. وقال ابن حزم: فيه عبد الله بن عصمة متروك لكنه رواه من طريقٍ آخر وقال: إنه سند صحيح.
(2) - رواه أبو داود 3/383 ورواه ابن حبان والحاكم وصححه. وقال الشوكاني: في إسناد هذا الحديث أحمد بن خالد الوهبي وقد قال فيه ابن حزم إنه مجهول.
(3) - رواه البخاري 3/68 ومسلم 1/168.
(4) - رواه البخار ي3/68
(5) - المسند 1/11.
(6) - رواه مسلم 1/171.
(7) - رواه البخاري 3/68 ومسلم 1/170.