فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 723

الياءِ، لما مَرَّ نسبةً لجدٍّ لَهُ اسمُه المرزبانُ، البغداديُّ (١) ، (وأبو نُعَيْمِ) الأصبهانيُّ أطلقا في الإِجَازَةِ (أَخْبَرَ) (٢) فَقَطْ (٣) .

(والصَّحِيحُ عِنْدَ) جُمْهُورِ (٤) (القَوْمِ) المنعُ مِن إطْلاقِ الرَّاوِي كلاً من ((حَدَّثَنَا) ) و ((أَخْبَرَنَا) )، ونحوِهما في المناولةِ، والإجازةِ؛ خوفاً من حملِهِ عَلَى غيرِ المرادِ، و (تَقْييْدُهُ بِمَا يُبِيْنُ الواقِعَا) في كيفيةِ التَّحمُّلِ مِن سَمَاعٍ أَوْ إجازةٍ أَوْ مناولةٍ، بحيثُ يتميَّزُ كُلٌّ عَنْ غيرِهِ.

كأنْ يَقُولَ: ((حَدَّثَنَا) ) أَوْ ((أَخْبَرَنَا) ) فلانٌ (إجازةً) ، أَوْ (تَنَاوَلاً) ، أَوْ (هُمَا مَعَا) أي: إجازةً ومناولةً، أَوْ فِيْمَا (أَذِنَ لي) ، أَوْ (أطلقَ لي) روايتَهُ عَنْهُ، أَوْ (أجازنِي) ، أَوْ (سوَّغَ لِي) ، أَوْ (أباحَ لِي) ، أَوْ (نَاولني) ، أَوْ نحوَها، مما يبيِّنُ كيفيةَ التحمُّلِ (٥) .

مَعَ أنَّه قِيْلَ: إنّه لا يجوزُ مَعَ التَّقييدِ أَيْضَاً.

(وإنْ أبَاحَ الشَّيْخُ) المجيزُ (لِلمُجَازِ) لَهُ (إطْلاَقَهُ) ((حَدَّثَنَا) ) أَوْ ((أَخْبَرَنَا) ) في المناولةِ، أَوْ الإِجَازَةِ، كَمَا فَعَلَهُ بَعْضُ المشايخِ (٦) في إجازاتهِم، حَيْثُ قَالوا في إجازاتِهم لِمَنْ أجَازوا لَهُ: إنْ شَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا، وإنْ شاءَ قَالَ: أَخْبَرَنَا (لَمْ يَكْفِ) ذَلِكَ (في الْجَوازِ) أي: جَوازِ الإطْلاقِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت