فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 92

96 -ما تقول في صلاة سرية واجبة, قبلها أربع صلوات جهرية,

متى تكون؟

الجواب: صلاة العصر من يوم الجمعة.

97 -ما تقول في طهارة إذا حصلت أوجبت طهارة أخرى؟

الجواب: هي طهارة المرأة من الحيض والنفاس, فإنه يلزمها الغسل بعد الطهر فورًا.

98 -ما تقول في عضو من أعضاء الوضوء يسن غسله ست مرات؟

الجواب: هما اليدان, فإنهما تغسلان في أول الوضوء, ثم تغسلان بعد غسل الوجه, والموضع الأول سنة, والثاني فرض.

99 -ما تقول في نجاسة أصابت شخصًا, فأمرناه أن يطهرها بالتراب مع وجود الماء, ولم يلزمه استعمال الماء, ثم صلى وصحت صلاته؟

الجواب: هذه النجاسة كانت في أسفل حذائه, ويكفي في تطهيرها أن يحكها بالتراب, ولا يلزم استعمال الماء, كما جاء ذلك في السنة.

100 -تعلم أن المسلم إذا احتاج إلى الطهارة, ولم يجد الماء استعمل التراب وتيمم به, فما تقول في حالة ينوب فيها الماء عن التراب؟

الجواب: إذا مات أحد في سفينة وكان البر بعيدًا, وخشي عليه أصحابه أن يتغير أو يتعفن, فإنه يشرع لهم أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه, ثم يربطوه في مثقل ويلقوه في الماء لعدم التراب.

ومن مات في بحر قد عز دفنه

ففي البحر يلقى وهو بالتراب بُدِّلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت