النهي عن الصلاة مع مدافعة الاخبثين، فقيل: علته عدم الخشوع والإِقبال على أفعال الصلاة.
وقيل: علته أنه انصب للخروج، فإذا حقنه فكأنه حبسه في ثوبه.
وقيل: إذا حقنه كأنه نقض طهارته فيكون مصليًا بغير طهارة. وهذا بعيد كما قاله الشيخ تقي الدين: لأنه إحداث سبب آخر في
النواقض من غير دليل صريح فيه فإن استند في ذلك إلى [] (١) هذا الحديث فليس [بصريح] (٢) فيما ذكره، وإنما غايته أن يكون مناسبًا أو محتملًا (٣) .
رابعها: ظاهر الحديث أن المعتبر مدافعة الأخبثين معًا لا أحدهما، وليس كذلك بل كل واحد منهما مستقل بالكراهة (٤)