فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 654

الحجر ولا خلاف فيه.

١٥١٨ - والواجب أن يطوف سبعًا ولا أعلم في ذلك [...] [يرمل في ثلاثة] ويسعى في أربعة.

١٥١٩ - وأجمع الجميع على أنه ليس له أن يأتي بشوط ثم يخرج عن الطواف ويأتي بشوط آخر، في [....] .

١٥٢٠ - الجميع أنه ليس له أن يفرق بين الأشواط مع ارتفاع العدو.

١٥٢١ - وأجمعوا على أن له أن يسعى راكبًا.

١٥٢٢ - [ليس] على النساء رمل في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة.

١٥٢٣ - ولا أعلم خلافًا أن الرمل هو الزيادة في المشي، لا يكون إلا في ثلاثة أطواف [من السبعة] من طواف دخول مكة للقادم الحاج أو المعتمر.

١٥٢٤ - والرمل: (الخبب) دون الهرولة، وهيئته أن يحرك الماشي [منكببه] لشدة الحركة، هذا (في) الثلاثة الأشواط. وأما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت