٣ - أمر الحائض بالاتزار أو لُبْسِ السروال عند إرادة مباشرتها.
٤ - الحديثُ يدلُّ على تحريم مباشرة المرأة فيما بين السرَّة والركبة؛ لأنَّ هذا هو مكان الإزار المنهيّ عن قربه، ولكن الحديث معارَضٌ بالآية الكريمة: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} وبالحديث الصحيح، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "اصنعوا كل شيء إلاَّ النِّكاح" [رواه مسلم (٣٠٢) ] ؛ فالرَّاجح: جواز مباشرة المرأة بكلِّ بدنها، عدا الفرج.
***