ومسه باليد. ذكرها في (( شرح المهذب ) ).
ومقتضى تقييد الشيخ في النظم المس بكونه باليد: أنه لو لمس جسده بغير اليد لا يندب له الوضوء.
وعبارة (( شرح المهذب ) ): مس الميت.
السادسة والعشرون: لمس الرجل أو المرأة للخنثى. كذا نقله القمولي في (( الجواهر ) )عن بعضهم, ولا حاجة لتقييده بكون اللامس رجلًا أو امرأة, فلو لمس الخنثى خنثى فالحكم كذلك, لاحتمال كون أحدهما رجلًا والآخر امرأة, ولهذا عمم الشيخ في النظم بقوله: (أو لخنثى) .
السابعة والعشرون: مس الخنثى أحد فرجيه, فإنه لا ينتقض وضوءه إلا بمسهما.
ذكره القمولي عن بعضهم وأقره.