6 -حدثنا أبو بكر، قال: حدثني أحمد بن عيسى المصري، ثنا عمر بن أبي سلمة، قال: ثنا زهير بن محمد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه» .