فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 13

ولا يعارضه حديث أبي داود من وجهين:

أما أولًا: فلأصحية حديث (( الصحيحين ) ).

وأما ثانيًا: فليعدم صحة المعارضة بين الحديثين؛ لاختلاف الوضعين في المحلين، فالوضع الوارد في (( الصحيح ) )محله القيام على ما فيه التصريح، والاعتماد المنهي الوارد في أبي داود محله غير المحل المعهود؛ لأن لفظه:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده.

وفي نسخة: على يديه.

فقيل في معناه: (( وهو أن يجلس الرجل في الصلاة، ويرسل اليدين إلى الأرض من فخذيه ) ).

وقيل: (( هو أن يضع -يديه- على الأرض قبل الركبتين في الهوي ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت