٨٤٥ - حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن زيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ … مثله (١) .
قالوا: فلما كان من أدرك من العصر ما ذكرنا في هذه الآثار [صار] (٢) مدركا لها، ثبت أن آخر وقتها هو غروب الشمس. وممن قال بذلك: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.
وكان من حجة من ذهب إلى أن آخر وقتها إلى أن تتغير الشمس، ما قد روي عن رسول الله ﷺ من نهيه عن الصلاة عند غروب الشمس فمن ذلك ما.
٨٤٦ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا على بن معبد قال: ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم، عن ذر قال: قال لي عبد الله: كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها ونصف النهار (٣) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو عوانة ١/ ٣٧٢ عن يونس بن عبد الأعلى به.
وأخرجه مسلم (٦٠٩) ، وابن ماجة (٧٠٠) ، وأبو عوانة ١/ ٣٧٢، وابن حبان (١٥٨٤) ، والبيهقي في السنن ١/ ٣٧٨ من طريق ابن هب، عن يونس بن يزيد الأيلي به.
وأخرجه أحمد (٢٤٤٨٩) ، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٧٣، وفي الكبرى (١٥٣٣) ، وابن الجارود في المنتقى (١٥٥) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس به.
(٢) من ن.
(٣) إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٣٤ (٧٣٥٨) ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (٤٩٧٧) ، والطبراني (١٠٢٣٨) من طريق =