فهذا وضوء غير تام، وقد علم أن رسول الله ﷺ أمر في ذلك بوضوء تام، فلا يكون هذا إلا وقد ثبت النسخ كذلك عنده.
٧٤٢ - حدثنا بحر بن نصر (١) قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فلا يعود حتى يتوضأ" (٢) .
=وأخرجه مالك في الموطأ (١٢٠) ، ومن طريقه البيهقي في السنن ١/ ٢٠٠ عن نافع عن عبد الله بن عمر به.
(١) في ن "حسين بن نصر" بدل "بحر بن نصر".
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (١٢١٠) من طريق أبي الأحوص به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٧٩، والحميدي (٧٥٣) ، وأحمد (١١٠٣٦) ، ومسلم (٣٠٨) ، وأبو داود (٢٢٠) ، والترمذي (١٤١) ، والنسائي في المجتبى ١/ ١٤٢، وفي الكبرى (٩٠٣٨، ٩٠٣٩، ٩٠٤٠) ، وابن ماجه (٥٨٧) ، وابن خزيمة (٢١٩) ، والبيهقي في السنن ١/ ٢٠٣ - ٢٠٤، ٧/ ١٩٢ من طرق عن عاصم به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٢٢١٥) ، وأحمد (١١١٦١) ، وابن خزيمة (٢١٩، ٢٢١) ، وابن حبان (١٢١١) ، والحاكم ١/ ١٥٢، والبيهقي في السنن ١/ ٢٠٤، ٧/ ١٩٢، والبغوي (٢٧١) من طرق عن شعبة به.