وحدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، ثم أجمعوا جميعا فقالوا: عن سفيان، عن عبد الله بن دينار … فذكر مثله بإسناده (١) .
٧٣٧ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر، قال: "رخص رسول الله ﷺ للجنب إذا أراد أن ينام أو يشرب أو يأكل أن يتوضأ وضوءه للصلاة" (٣) .
=شعبة، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن عمر به.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي ١/ ١٩٣، وأحمد (٥١٩٠) من طرق سفيان به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ٤٥، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٣١٤) ، والبخاري (٢٩٠) ، ومسلم (٣٠٦) (٢٥) ، وأبو داود (٢٢١) ، والنسائي في المجتبى ١/ ١٤٠، وفي الكبرى (٢٥٦، ٩٠٥٦) ، وابن حبان (١٢١٣) ، والبيهقي ١/ ١٩٩، والبغوي في شرح السنة (٢٦٣) .
(٣) إسناده ضعيف لانقطاعه، يحيى بن يعمر لم يلق عمار بن ياسر فيما ذكره الدارقطني.
وأخرجه الطيالسي (٦٤٦) ، وابن أبي شيبة ١/ ٦٢، ٤/ ٤١٤، وأحمد (١٨٨٨٦) ، وأبو داود (٢٢٥) ، والترمذي=