٦٢٥٠ - حدثنا حسين بن نصر، ومحمد بن حميد، قالا: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثني يحيى بن حمزة قال: حدثني زيد بن واقد، أن خالد بن عبد الله بن حسين حدثه، قال: حدثني أبو هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن شرب في آنية الفضة والذهب لم يشرب بهما في الآخرة". ثم قال: "لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة، وآنية أهل الجنة" (١) .
ففي هذه الآثار المتواترة النهي عن لبس الحرير، فاحتمل أن تكون نسخت ما فيه الإباحة للبسه، واحتمل أن تكون ما فيه الإباحة هو الناسخ.
٦٢٥١ - ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف، قال: ثنا ابن سواء، عن سعيد، عن قتادة عن أنس ﵁، أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي ﷺ جبةً من سندس (٢) وذلك قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها، فعجب الناس منها، فقال:
= وأخرجه مسلم (٢٠٧٤) ، والطبراني في الكبير ٨/ ١٣٩ - ٧٦٢٧، والبيهقي ٣/ ٢٦٦ من طريق الأوزاعي، عن شداد أبي عمار به.
(١) إسناده حسن من أجل خالد بن عبد الله بن حسين الأموي.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٦٨٤٠) ، وابن ماجة (٣٣٧٤) من طريق هشام بن عمار، عن يحيى بن ضمرة بهذا الإسناد.
(٢) هو: ما رق من الديباج ورفع.