فلما كان أخذ اللقطة على هذا الوجه مباحًا كان كذلك أيضًا أخذ الضالة وإنما يكره أخذهما جميعًا إذا كان يراد بهما ضد ذلك.
٥٦٦٦ - فحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا سفيان بن سعيد الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، أنه قال: قد خرجت حاجا فأصبت سوطا فأخذته. فقال لي زيد بن صوحان دعه، فقلت: لا أدعه للسباع، لأخذنه، فلأستنفعن به فلقيت أبي بن كعب ﵁ فذكرت ذلك له، فقال لي: لقد أحسنت إني قد كنت وجدت صرةً فيها مائة دينار على عهد رسول الله ﷺ فأخذتها، فذكرتها لرسول الله ﷺ فقال: "عرفها حولا، فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه، وإلا فاستنفع
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٧١٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٧٤٨١) ، والنسائي في الكبرى (٥٨٠٨) من طريق هشيم، عن خالد الحذاء به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٥٥ - ٤٥٦، وأبو داود (١٧٠٩) ، وابن ماجة (٢٠٠٥) من طرق عن خالد الحذاء به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٩٩) بإسناده ومتنه. =