فيحتمل أن يكون ما أمرت به خالة جابر ﵁ كان، والإحداد: إنما هو في الثلاثة الأيام من العدة، ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة.
وحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر: رد نسوة من ذي الحليفة، توفي عنهن أزواجهن، فخرجن في عدتهن (١) .
٤٢٦٧ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا بشر بن بكر، قال حدثني الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، قالا في المتوفى عنها زوجها، وبها فاقة شديدة، فلم يرخصا لها: أن تخرج من بيتها إلا في بياض نهارها، وتصيب من طعامهم، ثم ترجع إلى بيتها فتبيت فيه (٢) .
(١) إسناده منقطع سعيد بن المسيب أدرك عمر ولم يسمع منه.
وأخرجه سعيد بن منصور (١٣٤٣) عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٧٢) ، وابن أبي شيبة (١٤٦٤٥) ، وابن المقرئ في معجمه (٢٦١) ، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٨١ من طريق سفيان الثوري به.
(٢) رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٦٢ - ١٨٨٦٣) من طريق وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير به.