فاحتمل أن يكون ذلك للعدة التي تجب بعقد النكاح، فتكون كذلك المطلقة عليها في ذلك من الإحداد في عدتها، مثل ما على المتوفى عنها زوجها.
فرأينا المطلقة منهية عن الانتقال من منزلها في عدتها، كما نهيت المتوفى عنها زوجها، وذلك حق عليها ليس لها ترك ذلك كما ليس لها ترك العدة.
(١) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وربيعة، ومالك، والشافعي، والليث بن سعد، وابن المنذر، وأهل الظاهر ﵏، كما في النخب ١٥/ ١٢٤.
(٢) قلت أراد بهم: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وابن سيرين، والحكم بن عتيبة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأبا عبيد، وأبا ثور، والشافعي في قول ﵏، كما في المصدر السابق.