٤٢٥٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أمهات المؤمنين أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج" (٢) .
٤٢٥١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عارم أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، عن نافع … فذكر بإسناده مثله (٣) .
٤٢٥٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: "أمرنا رسول الله ﷺ أن لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، ولا تكتحل، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب" (٤) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ١٨٩، وفي الكبرى (٥٦٦٨) من طريق عبد الله بن بكر بهذا الإسناد.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٦٤٥٣) من طريق أيوب، عن نافع به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٤٩٠) (٦٤) ، من طريق أبي الربيع، عن حماد، عن أيوب به.
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٣١٣، ٥٣٤١) ، ومسلم (ص ١١٢٨) من طريقين عن حماد بن زيد به.