فإن قال قائل: وكيف يجوز أن ينقل هذا عن عمر ﵁ وقد نهى عن المتعة؟ وقد ذكرتم ذلك عنه في حديث مالك، عن الزهري، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل؟. وذكر في ذلك أيضا ما
٣٤٤٤ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر ﵃: متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج (١) .
٣٤٤٥ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب ﵁ كان ينهى عن متعة النساء ومتعة الحج (٢) .
= وأخرجه عبد بن حميد (١٦) ، والبخاري (٧٣٤٣) من طريق علي بن المبارك به.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو عوانة (٣٣٤٩) ، وابن المقرئ في معجمه (٧٧٤) من طريق يزيد بن سنان به.
(٢) إسناده منقطع، سعيد بن المسيب أدرك عمر بن الخطاب ولم يسمع منه.
وأخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ٣٢٠ (٢٣٩٩) ، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ٢٠٥ من طريق عطاء الخرساني، عن سعيد بن المسيب به.