١٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ ⦗٢٤٥⦘ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ»
[حكم الألباني] : ضعيف بهذا اللفظ والصحيح بلفظ دينارا ونصف دينار