٥٧ - حدثنا محمد بن سعيد، أخبرنا شبابة بن سوار، حدثنا فرات بن السائب (١) ، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر قال: "صلى رسول اللَّه ﷺ على ابنه إبراهيم وكبر عليه أربعًا. وصلّى على السوداء فَكبَّرَ عَلَيهَا أرْبَعًا. وصلى على النجاشي فكبر عليه أربعًا وصَلَّى أبُو بَكْر عَلَى فَاطمة بنت النّبي ﷺ فكبر عليها أربعًا وصلى عمر على ألب بكر فكبر عليه أربعًا. وكبرت الملائكة على آدم ﵇ أربعًا" (٢) .
٥٨ - حدثنا محمد بن سعيد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري يبلغ به النبي ﷺ قال: "لا تَسْتَقبِلُوا القِبْلَة بغَائطٍ ولا بَولٍ ولا تَسْتَدْبِرُوها" (٣) . قال أبو أيوب: فأتينا الشام فوجدنا. . . . . . .
= (٢/ ٦٥٦، ٦٥٧) ١١ - كتاب: الجنائز، ٢٢ - باب: في التكبير على الجنازة رقم ١٢ (٩٥١) عن أبي هريرة. أبو داود (٣/ ٥٤١) ١٥ - كتاب: الجنائز، ٦٢ - باب: في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، رقم (٣٢٠٤) . الترمذي كتاب الجنائز، باب: التكبير على الجنازة رقم (١٠٢٢) . النسائي (٤/ ٦٩، ٧٠) كتاب: الجنائز، ٧٢ - الصفوف في الجنازة رقمي (١٩٧٠، ١٩٧١) . ابن ماجة (١/ ٤٩٠) ٦ - كتاب: الجنائز ٣٣ - باب: ما جاء في الصلاة على النجاشي رقم (١٥٣٤) ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٠) كتاب: الجنازة. ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبّر أربعًا. عن أبي هريرة. الموطأ (١/ ٢٢٦، ٢٢٧) كتاب: الجنائز، باب: التكبير على الجنائز. أحمد (٢/ ٢٨١، ٤٣٨، ٤٣٩) .
(١) فرات بن السائب، أبو سليمان الجزري. قال البخاري: سكتوا عنه، وقال ابن معين: ليست بشيء، وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ضعيف الحديث.
انظر ترجمته: المغني (٤٨٩٢) ، والضعفاء الكبير (٣/ ٤٥٨) ، لسان الميزان (٤/ ٤٣٠) ، الكامل (٦/ ٢٠٤٨) ، وديوان الضعفاء (٤٨٨، ٣٣٤٦) ، وميزان الاعتدال (٣/ ٣٤١) ، والتاريخ الكبير (٧/ ١٣٠) ، والجرح والتعديل (٧/ ٤٥٥) ، والمعرفة والتاريخ (٣/ ١٤١) .
(٢) إسناده: ضعيف. أخرجه الدارقطني (٢/ ٧٢) ، كتاب: الجنائز باب: التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعًا وخمسًا.
(٣) الحديث: صحيح غير محمد بن سعيد، فهو صدوق. أخرجه البخاري (١/ ٤٩٨ فتح) ، ٨ - كتاب: الصلاة ٢٩ - باب: قبلة أهل المدينة وأهل الشام، مسلم (١/ ٢٢٤) ، ١ - كتاب: الطهارة. ١٧ - باب الاستطابة رقم ٢٦٤، أبو داود (١/ ١٨) ، ١ - كتاب: الطهارة. ٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة رقم (٨) ، عن أبي هريرة، رقم (٩) ، عن أبي أيوب الأنصاري. والترمذي (١/ ٢٣) ، ١ - كتاب: الطهارة. باب: النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول رقم (٨) ، والنسائي (١/ ٢٣، ٢٤) ، كتاب: الطهارة. باب: النهي عن استقبال القبلة عند الخاصة، وباب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة، ابن ماجة (١/ ١١٥) ، ١ - كتاب: الطهارة وسننها. ١٧ - باب: النهي عن استقبال =