الفاعِلَ والمفعولَ به» (١) ،
وأخذ به كثيرٌ من العلماء كمالكٍ وأحمد، وقالوا: إنَّه موجبٌ للقتل بكلِّ حالٍ، محصناً كان أو غير محصن (٢) ، وقد رُوي عن عثمان أنَّه قال: لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بأربع، فذكر الثلاثة المتقدمة، وزاد: ورجل عمِلَ عمَلَ قوم لوط (٣) .
ومنها من أتى ذات محرم، وقد روي الأمر بقتله،
وروي أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قتل من تزوَّجَ بامرأة أبيه (٤) ، وأخذ بذلك طائفةٌ من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقاً محصناً كان أو غير محصن (٥) .
ومنها الساحر: وفي " الترمذي " (٦)