فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 11290

٢٤٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ.

[٦٩٠٨، وانظر: ٢٥٨] .


أخرجه مسلم في الحيض، باب: القدر المستحب ممن مالماء في غسل الجنابة، رقم: ٣١٩.
(قدح) إناء يشرب به. (الفرق) مكيال كان معرفوا لديهم، يسع صاعين، والصاع مكيال أيضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت