١٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ،
(لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بسم اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ) .
أخرجه مسلم في النكاح، باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع، رقم: ١٤٣٤.
(يبلغ به النبي) أي يرفع الحديث ويصل بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وليس موقوفا على ابن عباس. (إذا أتى أهله) جامع زوجته، والوقاع الجماع. (ما رزقتنا) أي من ولد.