٤ - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ .. } [الأنعام: ١٤٥] [الأنعام: ١٤٥] . ثم جاءت السنة فحرمت أشياء لم تذكر في هذه الآية كقوله صلى الله عليه وسلم: " كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حرام " . وفي الباب أحاديث أخرى في النهي عن ذلك. كقوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: " إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الإنسية فإنها رجس " [أخرجه الشيخان]
٥ - قوله تعالى: {٣١) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ .. } [الأعراف: ٣٢] فبينت السنة أيضا أن من الزينة ما هو محرم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما على أصحابه وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال: " هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم " [أخرجه الحاكم وصححه] .
والأحاديث في معناه كثيرة معروفة في " الصحيحين " وغيرهما. إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المعروفة لدى أهل العلم بالحديث والفقه.