٤٠١٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ. وَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الطُّفَاوَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ قَالَ: وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا»