٣٥٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، نَا خَالِدٌ، يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ ، نَا حُسَيْنٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.»