٢٩٦١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ ، نَا الْوَلِيدُ ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنِي فِيمَا حَدَّثَهُ ابْنٌ لِعَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَيْءِ فَهُوَ مَا حَكَمَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلًا مُوَافِقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اللهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ، وَقَلْبِهِ