٢٦٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ، أَنَا سُفْيَانُ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَزَادَ فِيهِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.