فهرس الكتاب

الصفحة 3310 من 7147

٢٤٧٣ - حَدَّثَنَا ‌وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَنَا ‌خَالِدٌ، عَنْ ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي: ابْنَ إِسْحَاقَ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‌عُرْوَةَ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ: «السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ» قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ لَا يَقُولُ فِيهِ: قَالَتِ السُّنَّةُ

⦗٣١١⦘

قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت