فهرس الكتاب

الصفحة 3069 من 7147

٢٣٠٩ - حَدَّثَنَا ‌مُسَدَّدٌ ، نَا ‌أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ‌الْأَعْمَشِ ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ‌الْأَسْوَدِ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ قَالَتْ: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ يَعْنِي ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخِرِ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت