٢١٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ «أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَذَكَرَ مُوَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا» ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.