١٠٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ (١) فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ» ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ، وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
(١) في الطبعة الهندية (الشراء البيع) بدون (واو) بينهما، وهي على الصواب في طبعات المكتبة العصرية - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، وطبعة دار القبلة، تحقيق: محمد عوامة، وطبعة دار الرسالة.