فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 446

٤١٤ - وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ «إِذَا شَكَّ فِي وُضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ , فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَى يَقِينٍ فَلْيَمْضِ فِيهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الطَّهُورِ فِي شَكٍّ مِنَ الْحَدَثِ مَضَى فِيهِ , وَإِنْ ⦗٤١٠⦘ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْحَدَثِ فِي شَكٍّ مِنَ الطَّهُورِ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت