فهرس الكتاب

الصفحة 2011 من 9093

عن خِلاسٍ، عن عليٍّ مثلَه (١) . وهو قولُ الحَسَنِ وعَطَاءٍ (٢) . ومِن حُجَّتِهم أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن قتِل النِّساءِ والوِلْدانِ (٣) ، وأنَّ أبا بكرٍ رَضِي اللّهُ عنه سَبَى نِساءَ أهلِ الرِّدَّةِ. وقالوا: مَعْنَى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن بَدَّلَ دِينَه فاقْتُلُوه. إنَّما هو على كلِّ مَن كان حُكمُه إذا قُدِر عليه القتلَ على كُفْرِه، والمرأةُ ليس حُكْمُها القَتْلَ على كُفْرِها، وإنَّما حُكْمُها السَّبْيُ والاسْتِرْقاقُ، فلا تَدْخُلُ في تَأْوِيلِ هذا الحديثِ؛ لِنَهْيِه -صلى الله عليه وسلم- عن قتلِ النِّساءِ والوِلْدانِ، وسيَأْتي القولُ في هذا الحديثِ في مَوْضعِه مِن كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ (٤) .

وروَى ابنُ المبارَكِ، عن معمرٍ، عن الزُّهْريِّ، في المرْتَدَّةِ، قال: تُقْتَلُ (٥) . وقال قتادةُ: تُسْبَى؛ لأنَّ أبا بكرٍ قتَلَ أهلَ الرِّدَّةِ، وسَبَى نِساءَهم (٦) . قال مَعْمَرٌ: كانت دارَ شِرْكٍ.

أخبَرنا خَلَفُ بنُ القاسِمِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ عبدِ السلام، قال (٧) : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ محمدٍ الزهريُّ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت