"إنه إذا زالت الشمسُ فتِحَتْ أبوابُ السماءِ، فلا يُغلقُ منها بابٌ حتى يُصلى الظهرُ، فأنا أَحبُّ أن يُرفعَ لي في تلك الساعة خير". (١)
أرسل أبي إلى عائشة: أيَّ صلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان أحبُّ إليه أن يواظب عليها؟ قالت:
وقابوس هو ابن أبي ظبيان؛ وثَّقَ، وصحح له الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم، لكن المرسَلُ إلى عائشة مبهم. والله أعلم.
أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمسُ قبلَ الظهرِ، (٢) وقال:
(١) لم يتكلم عنه الهيثمي، لكن له عند الطبراني في "الكبير" (٤/ ٢٠٠ - ٢٠٣) طرق دون جملة التسليم، ويشهد له ما بعده.
(٢) مفهومه أنه كان لا يصليها قبل الجمعة، وهو من المفاهيم التي يجب الأخذ بها، لثبوت أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا خرج إلى المسجد جلس على المنبر فوراً دون فصل، ثم إذا جلس أذن بلال، فإذا انتهى منه خطب عليه الصلاة والسلام، فليس هناك وقت لصلاة ركعتين، بله أربعاً في السنة المحمدية، فهل آن للمقلدة أن يعرفوا هذه الحقيقة؟! وأن الصلاة المطلقة مشروعة قبل الأذان والزوال؟! انظر تفصيلي هذا الإجمال في رسالتي "الأجوبة النافعة".