فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 14

وقدمه الميامن ثم يقلبه على جنبه الأيسر فيغسل شق ظهره الأيمن ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك ثم يقلبه على جنبه الأيمن فيغسل شق ظهره الأيسر ويستعمل السدر مع الغسل أو الصابون ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل.

9 -عدد الغسلات:

إن حصل الإنقاء فالواجب غسلة واحدة والمستحب ثلاث غسلات وإن لم يحصل الإنقاء زاد في الغسلات حتى ينقى إلى سبع غسلات ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا لأنه يصلِّب بدن الميت ويطيبه ويبرده فلأجل ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة ليبقى أثره.

10 -ما يفعل بالميت بعد التغسيل:

ينشف بثوب ونحوه ويقص شاربه وتقلم أظفاره إن طالت ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه في الكفن ويضفر شعر رأس المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها.

11 -ما يفعل بالميت إذا تعذر غسله:

من تعذر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه بالغسل كالمجذوم والمحترق أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها أو رجلًا مع نساء ليس فيهن زوجته فإن الميت في هذه الأحوال ييمم بالتراب بمسح وجهه وكفيه من وراء حائل على يد الماسح.

وإن تعذر غسل الميت غسل ما أمكن غسله منه ويمم عن الباقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت