4-الماء الذي فيه رائحة أو لون أو طعم طاهر مثل: وعاء فيه ماء وفيه أثر عجين ، أو وعاء فيه ماء طاهر وفيه رائحة ورد ، أو وعاء فيه ماء طاهر وفيه لون زعفران ، أو لون أوعية التخزين أو رائحتها .
5-التراب الطاهر في الحالات التالية: أ - عند عدم وجود الماء ، ب - إذا كان استخدام الماء سيؤدي إلى ضرر . ج- إذا كان استخدامه سيزيد الضرر ، أو سيؤخر الشفاء . د - إذا كان الماء موجودا ولكن لا يمكن استخدامه لسبب من الأسباب .
6-الأفضل أن يكون للتراب غبار ، فإن لم يمكن فيجوز التيمم بأي تراب وبأي أرض طاهرة .
7-يجوز أن أتيمم على الجدران أو الأرضيات المصنوعة من التربة أو أتيمم على البساط او السجادة ، في حالة عدم وجود الماء والتراب مثل المريض داخل المستشفى ولا يوجد ماء أو تراب . أما الجدران المدهونة أو المصنوعة من الخشب أو المغطاة بالورق أو البلاستك ، فإن كان عليها غبار فيجوز التيمم بها ، وإن لم يكن عليها غبار فلا يجوز.
8-التيمم على الثلج غير الذائب ، في حالة عدم وجود الماء أو التراب ، أو وجودهما ولكن لا يمكن استخدامهما لسبب من الأسباب .
9-بالماء الطاهر المتبقي من استخدام شخص غيري رجلا أو امرأة .
سادسا: بأي شيء لا أتوضأ: ( 4 أشياء )
1-الماء النجس ، في لونه أو طعمه أو رائحته ، سواء أكان كثيراٌ أم قليلاٌ .
2-العصيرات والمشروبات .
3-لا أتوضأ في الآنية النجسة .
4-بالماء الحرام أو التراب الحرام ، مثل: المغصوب أو المسروق .
سابعا: بعض أحكام الوضوء: ( 19 أمراٌ )
1-النية ، لأن الوضوء من أهم العبادات ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
2-السواك ، فمن السنة أن أستاك عند كل وضوء ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء . وفي رواية أخرى: مع كل وضوء بسواك . وكان صلى الله عليه وسلم يسوك أسنانه ولسانه .