الصفحة 15 من 454

واختلف العلماء في النشرة, وهي أن يكتب شيئا من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه, فأجازها سعيد بن المسيب. قيل له: الرجل يؤخذ عن امرأته أيُحل عنه ويُنشر؟ قال: لا بأس به, وما ينفع لم ينه عنه. ولم ير مجاهد أن تكتب آيات من القران ثم تغسل ثم يسقاه صاحب الفزع. وكانت عائشة تقرأ بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يصب على المريض. وقال المازري أبو عبدالله: النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم; وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها أي تحل. ومنعها الحسن وإبراهيم النخعي, قال النخعي: أخاف أن يصيبه بلاء; وكأنه ذهب إلى أنه ما يجيء به القرآن فهو إلى أن يعقب بلاء أقرب منه إلى أن يفيد شفاء. وقال الحسن: سألت أنسا فقال: ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الشيطان. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبدالله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: (من عمل الشيطان) . قال ابن عبدالبر. وهذه آثار لينة ولها وجوه محتملة, وقد قيل: إن هذا محمول على ما إذا كانت خارجة عما في كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام, وعى المداواة المعروفة. والنشرة من جنس الطب فهي غسالة شيء له فضل, فهي كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل) .

قلت: قد ذكرنا النص في النشرة مرفوعا وأن ذلك لا يكون إلا من كتاب الله فليعتمد عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت